المادة 14 من نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية رقم 162 لسنة 2019

يحق للصيدلي الاحتفاظ بترخيص الصيدلية العامة الممنوح له في حال تم هدم البناء المؤجر أو أي جزء منه لمدة سنة من تاريخ إغلاق الصيدلية ويجوز تجديده لمدة مماثلة بموافقة الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة