المادة 14 من نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية رقم 162 لسنة 2019
يحق للصيدلي الاحتفاظ بترخيص الصيدلية العامة الممنوح له في حال تم هدم البناء المؤجر أو أي جزء منه لمدة سنة من تاريخ إغلاق الصيدلية ويجوز تجديده لمدة مماثلة بموافقة الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026