المادة 12 من نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية رقم 162 لسنة 2019

تلتزم المؤسسة الصيدلانية بما يلي:- أ- بيان اسمها وعنوانها التجاري باللغة العربية على لوحة ظاهرة وفي مكان بارز في المبنى الذي تشغله ووضع لوحة صغيرة بارزة على مدخلها تبين اسم الصيدلي المسؤول فيها وأوقات الدوام والعطلة الأسبوعية. ب- أن ترسل الى كل من المديرية والنقابة والمؤسسة صورة عن توقيع الصيدلي المسؤول والخاتم الخاص بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة