المادة 2 من نظام ترخيص الأنشطة المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية رقم 121 لسنة 2019
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- قانون المشتقات البترولية.
القانون:
هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
الهيئة:
ب- إذا استوفى الطلب الشروط المطلوبة جميعها فعلى المرجع المختص إصدار قراره المناسب بشأ إعلام مقدم الطلب بذلك خطياً من الرئيس.
2- شروط تجديد التصريح أو الرخصة أو تعديلهما.
3 -حالات إلغاء التصريح أو الرخصة.
4- الإجراءات الواجب على المصرح له أو المرخص له اتباعها عند انتهاء مدة التصريح أو الرخصة.
5-الالتزام بالمتطلبات البيئية والسلامة العامة والمياه والحصول على أي موافقات تطلبها أي جهات أخرى.
6-أي أحكام أو شروط أخرى يراها المرجع المختص ضرورية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026