المادة 1 من نظام ترخيص الأنشطة المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية رقم 121 لسنة 2019
يسمى هذا النظام (نظام ترخيص الأنشطة المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026