المادة 4 من نظام ترخيص الأنشطة المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية رقم 121 لسنة 2019

أ- تحدد مدة الرخصة أو التصريح لكل نشاط بقرار من المجلس على أن لا تزيد على ثلاثين سنة وفقاً لنوع النشاط المرخص به. ب- يراعي المجلس عند تحديد مدة الرخصة أو التصريح أو تجديدهما أو تعديلهما لكل نشاط الأسس والاعتبارات التالية:- 1- ضمان التزود بالخدمة المقدمة بموجب الرخصة او التصريح. 2- الجدوى الاقتصادية للأنشطة. 3- تحقيق العدالة والتوازن بما يضمن تحقيق المنافسة العادلة للمرخص لهم او المصرح لهم بممارسة الأنشطة. 4- مراعاة الجوانب التنظيمية والإدارية والمدد الزمنية للرخص والتصاريح الصادرة من المؤسسات والجهات الرسمية الأخرى. 5- مراعاة الجوانب المتعلقة بالصحة والسلامة العامة والبيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك