الأنظمة
نظام تحديد اجور اطباء الاسنان رقم 85 لسنة 1999
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تحديد اجور اطباء الاسنان لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. المجلس: مجلس نقابة اطباء…
- المادة 3أ - تؤلف في النقابة لجنة تسمى ( لجنة الاجور ) برئاسة النقيب وعضوية كل من:- 1- مدير مديرية طب الاسنان في الوزارة 2- طبيبين من الوزارة يسميهما الوزير لا تقل خدمة اي منهما ف…
- المادة 4تختص اللجنة بما يلي: أ 1- التنسيب للوزير بتحديد الاجور مبيناً فيها حدها الادنى وحدها الاعلى وفق الاسس اللازمة لاستحقاقها لاصدار قراره بشأنها. 2- اذا لم يوافق الوزير على ت…
- المادة 5أ - على الطبيب ان يعلن في مكان بارز في عيادته قائمة الاجور المقررة. ب- لا يجوز للطبيب ان يتقاضى من المريض مباشرة او من أي جهة كانت اقل من الحد الادنى او اكثر من الحد الاع…
- المادة 6تعتبر مخالفة الطبيب لاحكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه مخالفة تأديبية بالمعنى المقصود في قانون النقابة النافذ المفعول.
- المادة 7يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.