المادة 4 من نظام تحديد اجور اطباء الاسنان رقم 85 لسنة 1999

تختص اللجنة بما يلي: أ 1- التنسيب للوزير بتحديد الاجور مبيناً فيها حدها الادنى وحدها الاعلى وفق الاسس اللازمة لاستحقاقها لاصدار قراره بشأنها. 2- اذا لم يوافق الوزير على تنسيبات الللجنة يعيدها اليها لاعادة النظر فيها في ضوء الملاحظات التي يبديها وعلى اللجنة اعلام الوزير برأيها بهذه الملاحظات خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اعادتها ليصدر الوزير بعدئذ قراره بشأنها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام رأي اللجنة ويتم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. 3- يجوز ان يتضمن تنسيب اللجنة اجوراً اقل من الحد الادنى لتطبيقها في مناطق معينة في المملكة اذا دعت الضرورة الى ذلك. ب- اعادة النظر في الاجور المحددة كلما دعت الحاجة الى ذلك مع وجوب مراعاة اجراءات تحديدها المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة