المادة 2 من نظام تحديد اجور اطباء الاسنان رقم 85 لسنة 1999
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
المجلس: مجلس نقابة اطباء الاسنان.
النقيب: نقيب اطباء الاسنان.
الطبيب: طبيب الاسنان المرخص له بممارسة المهنة.
المهنة: مهنة طب الاسنان وصناعتها.
اللجنة: لجنة الاجور المؤلفة بموجب احكام هذا النظام.
الاجر: المبلغ المستحق للطبيب مقابل فحص المريض ومعالجته او مقابل أي خدمة طبية أخرى يقدمها له.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026