المادة 8 من نظام تأديب الطلبة في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 14 لسنة 2018

أ- إذا ثبت، نتيجة التحقيق، أن الطالب قد حرض أو دبر أو شارك أو تدخل في أعمال عنف أو شغب أو مشاجرة ثنائية أو جماعية داخل الجامعة أو خارجها في مناسبة تشترك فيها الجامعة أو نشاط تقوم به، يوقع عليه جزاء الفصل النهائي من الجامعة. ب- إذا ثبت نتيجة التحقيق، أن الطالب قد اعتدى على عضو هيئة التدريس أو العاملين في الجامعة أو الطلبة فيها أو زوارها بشكل مباشر أو غير مباشر، فيوقع عليه جزاء الفصل المؤقت لفصلين دراسيين على الأقل أو الفصل النهائي من الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك