المادة 7 من نظام تأديب الطلبة في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 14 لسنة 2018
أ- توقع على الطالب الذي اتفق مع طالب آخر أو شخص آخر على الدخول لتأدية امتحان أو اختبار بدلا عنه العقوبات التالية مجتمعة:-
1- اعتباره راسبا في ذلك الامتحان أو الاختبار.
2- إلغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في ذلك الفصل.
3- فصله من الجامعة لمدة فصلين دراسيين على الأقل اعتباراً من الفصل الذي يلي الفصل الذي ضبط فيه.
ب- إذا كان الشخص الذي دخل قاعة الامتحان من طلبة الجامعة فتوقع عليه العقوبات التالية مجتمعة:-
1- إلغاء تسجيله في الفصل الذي وقعت فيه المخالفة.
2- فصله من الجامعة لمدة فصلين دراسيين على الأقل اعتبارا من الفصل الذي يلي الفصل الدراسي الذي وقعت فيه المخالفة.
ج- إذا كان الشخص الذي دخل قاعة الامتحان من غير طلبة الجامعة فيحال إلى الجهات القضائية المختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026