المادة 9 من نظام تأديب الطلبة في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 14 لسنة 2018
أ- إذا ثبت نتيجة التحقيق، أن الطالب كان في حوزته مشروبات روحية، أو حضر إلى الجامعة وهو تحت تأثيرها، فيوقع عليه جزاء الفصل من الجامعة لمدة فصلين دراسيين، وفي حال تكرار ذلك يفصل نهائياً من الجامعة.
ب- إذا ثبت نتيجة التحقيق، أن الطالب كان في حوزته مواد مخدرة أو أنه قد تعاطى أو روج لها ، أو حضر إلى الجامعة وهو تحت تأثيرها ، فيوقع عليه جزاء الفصل النهائي من الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026