المادة 6 من نظام تأديب الطلبة في جامعة الطفيلة التقنية رقم 38 لسنة 2016

إذا أدت المخالفة التي ارتكبها الطالب إلى إتلاف أي من أموال الجامعة أو أموال الغير أو الحق ضرراً بأي منهما في مناسبة تقيمها الجامعة أو تشارك فيها فيلتزم بدفع القيمة المضاعفة لما أتلف أو ما ألحق من ضرر وذلك بقرار من الرئيس أو من يفوضه بناءً على تنسيب الجهة المعنية في الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة