المادة 5 من نظام تأديب الطلبة في جامعة الطفيلة التقنية رقم 38 لسنة 2016

يعاقب الطالب الذي يرتكب أيٍاً من المخالفات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام بأي من العقوبات التأديبية التالية :- أ- تنبيه الطالب خطياً. ب- إخراج الطالب من قاعة التدريس أو المختبر أو النشاط واستدعاء الحرس الجامعي لإخراجه عند الحاجة لذلك . ج- حرمان الطالب من حضور بعض أو كل محاضرات المواد التي يخل بالنظام فيها أثناء التدريس، ويُ عتبر الطالب غائباً في تلك المحاضرات. د- حرمان الطالب لمدة محددة من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها مرفق أو أكثر من المرافق الجامعية التي تم ارتكاب المخالفة فيها. ه- حرمان الطالب مدة محددة من الاستفادة من ممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة الطلابية ذات العلاقة بالمخالفة. و- وقف المنحة أو الحرمان من القروض أو التشغيل لفصل دراسي أو أكثر. ز- الإنذار بدرجاته الثلاث ( الأول والثاني والنهائي). ح- إلغاء تسجيل الطالب في مادة أو أكثر من مواد الفصل الذي تقع فيه المخالفة. ط- اعتبار الطالب راسباً في مادة أو أكثر. ي- الفصل المؤقت للطالب من الجامعة لمدة فصل دراسي أو أكثر. ك- الفصل النهائي للطالب من الجامعة. ل- إلغاء قرار منح الشهادة للطالب إذا تبين أن هنالك عملية تزوير أو احتيال في متطلبات الحصول عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة