المادة 7 من نظام تأديب الطلبة في جامعة الطفيلة التقنية رقم 38 لسنة 2016

تحدد صلاحيات إيقاع العقوبات التأديبية على الطلبة على النحو التالي :- أ- لعضو هيئة التدريس أو من يدرس المادة أو من يشرف عليها، حق إيقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و (ج) من المادة (5) من هذا النظام . ب- للعميد حق إيقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات من (أ) إلى (ز) من المادة (5) من هذا النظام. ج- للرئيس حق إيقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات من (أ) إلى (ط) من المادة (5) من هذا النظام. د- للمجلس حق إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام وفقاً لقناعته بالعقوبة المناسبة للمخالفة المعروضة عليه.صفحة 4 من 9

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة