المادة 13 من نظام تأديب الطلبة في جامعة الطفيلة التقنية رقم 38 لسنة 2016
أ- لا يحق للطالب الذي فصل من الجامعة فصلاً تأديبياً مؤقتاً التسجيل في الفصل الصيفي الذي يسبق أو يتوسط مدة فصله.
ب-لا تحسب للطالب الذي فصل من الجامعة فصلاً
مؤقتاً أي مواد يدرسها خلال مدة فصله في أي جامعة أخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026