المادة 14 من نظام تأديب الطلبة في جامعة الطفيلة التقنية رقم 38 لسنة 2016
أ- لا يحق للطالب المحال للتحقيق الانسحاب من الدراسة قبل انتهاء التحقيق معه.
ب- توقف إجراءات منح الشهادة وحضور حفل التخرج أو إصدار أي وثائق أخرى للطالب المخالف المتوقع تخرجه إلى حين انتهاء إجراءات التحقيق أو انقضاء العقوبة المنسّ ب بها.
ج- تؤخذ بعين الاعتبار المخالفات التي ارتكبها الطالب سابقاً عند قبوله في برامج الجامعة الأخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026