المادة 12 من نظام تأديب الطلبة في جامعة الطفيلة التقنية رقم 38 لسنة 2016
تحفظ قرارات فرض العقوبات التأديبية في ملف الطالب لدى عمادة شؤون الطلبة التي تبلغ عميد الكلية المعني ودائرة القبول والتسجيل وولي أمر الطالب والجهة الموفدة ولجان التحقيق إن وجدت وعلى عميد الكلية المعني وضع القرار على لوحة الإعلانات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026