المادة 9 من نظام تأديب الطلبة في جامعة آل البيت رقم 72 لسنة 2000
أ-لايحق للطالب الذي فصل من الجامعة فصلاً تأديبياً مؤقتاً التسجيل في الفصل الصيفي الذي يسبق الفصل الذي فصل فيه0
ب- لاتحتسب للطالب المفصول فصلاً مؤقتاً أي مواد يدرسها خلال مدة فصله في أي جامعة اخرى0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026