المادة 10 من نظام تأديب الطلبة في جامعة آل البيت رقم 72 لسنة 2000
أ-لايحق للطالب المحال الى التحقيق ان ينسحب من الدراسة قبل انتهاء التحقيق معه0
ب- توقف اجراءات تخريج الطالب الى حين البت في موضوع المخالفة التي ارتكبها0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026