المادة 10 من نظام تأديب الطلبة في جامعة آل البيت رقم 72 لسنة 2000

أ-لايحق للطالب المحال الى التحقيق ان ينسحب من الدراسة قبل انتهاء التحقيق معه0 ب- توقف اجراءات تخريج الطالب الى حين البت في موضوع المخالفة التي ارتكبها0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة