المادة 8 من نظام تأديب الطلبة في جامعة آل البيت رقم 72 لسنة 2000

أ- تحفظ قرارات فرض العقوبات التأديبية في ملف الطالب لدى عمادة شؤون الطلبة، وتبلغ الجهة المختصة بفرض العقوبة قرارها الى عميد الكلية او مدير المعهد المعني ، والى المسجل العام والى ولي امر الطالب وللجهة الموفدة ، ان وجدت ، ولعميد الكلية او مدير المعهد المعني وضع القرار في لوحة الاعلانات0 ب-على عميد الكلية او مدير المعهد تبليغ جميع قرارات فرض العقوبات على أي من الطلبة في الكلية او المعهد الى عميد شؤون الطلبة0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة