المادة 7 من نظام تأديب الطلبة في جامعة آل البيت رقم 72 لسنة 2000
أ-يجوز الجمع بين عقوبتين تأديبيتين او اكثر من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.
ب- في حالة ايقاع عقوبة الفصل المؤقت من الجامعة تسحب هوية الطالب المفصول ويمنع من الدخول الى الحرم الجامعي خلال مدة الفصل الا بأذن مسبق من عميد شؤون الطلبة0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026