المادة 6 من نظام تأديب الطلبة في جامعة آل البيت رقم 72 لسنة 2000

أ- توقع على الطالب الذي اتفق مع طالب آخر او شخص آخر على الدخول لتأدية امتحان او اختبار بدلاً منه العقوبات التالية مجتمعة:- 1- اعتباره راسبا في ذلك الامتحان او الاختبار0 2- الغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في ذلك الفصل0 3- فصله من الجامعة لمدة فصلين دراسيين على الاقل اعتبارا من الفصل الذي يلي الفصل الذي ضبط فيه0 ب- كما توقع على الطالب الذي دخل الامتحان او الاختبار بدلا من طالب آخر العقوبات التالية مجتمعة:- 1- الغاء تسجيله في المواد المسجلة له في ذلك الفصل0 2- فصله من الجامعة لمدة فصلين دراسيين على الاقل اعتبارا من الفصل الذي يلي الفصل الذي ضبط فيه0 ج -و اذا كان الشخص الذي دخل قاعة الامتحان من غير طلبة الجامعة فيحال الى الجهات القضائية المختصة0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة