المادة 6 من نظام تأديب الطلبة في جامعة آل البيت رقم 72 لسنة 2000
أ- توقع على الطالب الذي اتفق مع طالب آخر او شخص آخر على الدخول لتأدية امتحان او اختبار بدلاً منه العقوبات التالية مجتمعة:-
1- اعتباره راسبا في ذلك الامتحان او الاختبار0
2- الغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في ذلك الفصل0
3- فصله من الجامعة لمدة فصلين دراسيين على الاقل اعتبارا من الفصل الذي يلي الفصل الذي ضبط فيه0
ب- كما توقع على الطالب الذي دخل الامتحان او الاختبار بدلا من طالب آخر العقوبات التالية مجتمعة:-
1- الغاء تسجيله في المواد المسجلة له في ذلك الفصل0
2- فصله من الجامعة لمدة فصلين دراسيين على الاقل اعتبارا من الفصل الذي يلي الفصل الذي ضبط فيه0
ج -و اذا كان الشخص الذي دخل قاعة الامتحان من غير طلبة الجامعة فيحال الى الجهات القضائية المختصة0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026