المادة 7 من نظام تأجير وتملك الأموال غير المنقولة خارج حدود محمية البترا الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في رقم 97 لسنة 2025
أ- مع مراعاة الفقرة (ب) من هذه المادة ، يشترط استمرار نسبة تملك الشركاء الأردنيين في الشخص المعنوي المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (22) من القانون طيلة فترة التملك تحت طائلة بطلان أي تصرف يؤثر على تلك النسبة.
ب- في حال الإخلال بأي شرط من الشروط المنصوص عليها في القانون وهذا النظام لغايات التملك أو الاستئجار، يترتب عليه بطلان التصرف حكما.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026