المادة 6 من نظام تأجير وتملك الأموال غير المنقولة خارج حدود محمية البترا الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في رقم 97 لسنة 2025
يقدم طلب استئجار أو تملك الأموال غير المنقولة إلى السلطة وفقا للنماذج المعتمدة من المجلس لهذه الغاية مرفقا به ما يلي:
أ- صورة مصدقة عن جواز السفر ساري المفعول للشخص الطبيعي وشهادة تسجيل حديثة للشخص المعنوي مبينا فيها غاياته.
ب- وثائق إثبات الشخصية لمالك المال غير المنقول محل الإيجار أو البيع والمفوض بالتوقيع عنه، إن وجد.
ج- معلومات كافية عن طالب التملك أو الاستئجار.
د- الغاية من الاستئجار أو التملك مع وصف كامل للمشروع ومخططاته الأولية ودراسة جدوى اقتصادية له إذا كان لغايات الاستثمار.
ه الوثائق التالية:
1- سند تسجيل حديث للمال غير المنقول صادر عن دائرة الأراضي والمساحة.
2- مخطط أراض حديث.
3- مخطط موقع تنظيمي حديث.
و- رخصة الإنشاءات وإذن الأشغال للبناء حسب مقتضى الحال.
ز- أي وثائق أخرى يحددها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026