المادة 8 من نظام تأجير وتملك الأموال غير المنقولة خارج حدود محمية البترا الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في رقم 97 لسنة 2025

أ- تشكل في السلطة بقرار من المجلس لجنة تسمى (لجنة تأجير وتملك الأموال غير المنقولة) برئاسة أحد مفوضي المجلس وستة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، على أن يكون من بينهم أحد موظفي الإدارة الوسطى من دائرة الأراضي والمساحة يسميه مديرها. ب- تتولى اللجنة المهام التالية:- 1- دراسة الطلبات المقدمة لغايات استئجار وتملك الأموال غير المنقولة وفقا لأحكام القانون وهذا النظام. 2- تدقيق كافة الوثائق المرفقة بطلب الاستئجار أو التملك، والتأكد من استيفائها الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في القانون وهذا النظام. 3- دراسة الغاية من طلب الاستئجار أو التملك وتوافقها مع التشريعات النافذة بعد أخذ موافقة الجهات المعنية بذلك. 4- النظر في مدى استمرار توافر الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في القانون وهذا النظام وفي أي تغيير أو تعديل يطرأ على معاملات وعقود التأجير والتملك التي تمت الموافقة عليها وفقا لأحكامهما. 5- أي مهام أخرى يكلفها بها المجلس. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك