المادة 13 من نظام تأجير وتملك الأموال غير المنقولة خارج حدود محمية البترا الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في رقم 97 لسنة 2025
أ- 1 - إذا لم ينجز المالك مشروعه خلال المدة المنصوص عليها في المادة (12) من هذا النظام لأي سبب كان، تستوفي السلطة منه نسبة (2%) من القيمة المقدرة للمال غير المنقول عن كل سنة أو جزء منها من تاريخ تسجيل المال غير المنقول باسمه ولمدة أربع سنوات حدا أقصى.
2 - إذا انقضت المدة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة ولم ينجز المالك مشروعه، فللمجلس بناء على توصية اللجنة بيع العقار في المزاد العلني على نفقة مالك المشروع.
ب- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية اللجنة إعفاء مالك المشروع من النسبة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة إذا ثبت أن عدم إنجاز المشروع يعود الأسباب لا تعود إلى المالك.
ج - تطبيقا لأحكام هذه المادة، تقدر قيمة المال غير المنقول وفقا للطريقة المتبعة في تقدير قيمته عند استيفاء رسم تسجيل البيع على أن تحسم منها قيمة ما أحدثه المالك على المال غير المنقول وفقا لما تقدره دائرة الأراضي والمساحة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026