المادة 14 من نظام تأجير وتملك الأموال غير المنقولة خارج حدود محمية البترا الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في رقم 97 لسنة 2025

إذا كان المال غير المنقول مرهونا رهنا تأمينيا لمصلحة دائن غير أردني أو شخص معنوي وتم عرضه للبيع بالمزاد العلني فيتبع بشأن ذلك ما يلي: أ- يجوز للدائن الدخول في المزاد العلني وشراء المال غير المنقول دون الحصول على إذن بذلك شريطة بيع المال غير المنقول الذي آل إليه نتيجة المزاد الى شخص أردني خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ تسجيله باسمه، وإذا لم يقم الدائن ببيعه خلال هذه المدة يتم بيعه بالمزاد العلني على نفقته بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة ودون موافقة الدائن. ب- تستوفى من الدائن الذي تخلف عن بيع المال غير المنقول الذي تملكه بالمزاد العلني خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عن كل سنة أو أي جزء منها يلي انقضاء تلك المدة وإلى تاريخ بيعه وبحد أعلى مدة سنتين نسبة مقدارها (2 %) اثنان في المائة من قيمة المال غير المنقول التي تقدرها دائرة الأراضي والمساحة وفقا لأحكام الفقرة (ج) من المادة (13) من هذا النظام. ج- يباع المال غير المنقول الذي تخلف مالكه عن بيعه خلال مدة أربع سنوات من تاريخ قرار الإحالة القطعية وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة. د- يعفى الدائن من شرط بيع المال غير المنقول في المزاد العلني إذا حصل خلال المدد المنصوص عليها في هذه المادة على إذن بتملك المال غير المنقول ذاته وفقا لأحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك