المادة 12 من نظام تأجير وتملك الأموال غير المنقولة خارج حدود محمية البترا الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في رقم 97 لسنة 2025

أ- على الشخص المعنوي الذي تملك مالا غير منقول وفقا لأحكام هذا النظام إنجاز المشروع الذي تملك المال غير المنقول من أجله خلال مدة لا تزيد على أربع سنوات من تاريخ تسجيل المال غير المنقول باسمه. ب إذا انقضت المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل إنجاز المشروع، فللمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية اللجنة وطلب مبرر من المالك أن يقرر تمديدها للمدة التي يراها مناسبة على أن لا يزيد مجموع المدد على ثماني سنوات من تاريخ تسجيل المال غير المنقول باسم المالك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك