المادة 2 من نظام بيع الحيوانات ضمن منطقة بلدية الحصن رقم 952 لسنة 1956

تستوفى من المشتري الرسوم التالية عن الحيوانات التي تباع ضمن منطقة البلدية: فلس دينار 40 عن كل رأس من الضأن او الماعز 25 عن كل خروف او جدي لا يتجاوز السنة من العمر 100 عن كل رأس من البهائم او صغارها 120 عن كل رأس من صغار البقر او الخيل والبغال والابل والجاموس 250 عن كل رأس من البقر والخيل والبغال والابل والجاموس

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة