الأنظمة

نظام بيع الحيوانات ضمن منطقة بلدية الحصن رقم 952 لسنة 1956

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام بيع الحيوانات ضمن منطقة بلدية الحصن لسنة 1956 ) ويعمل به اعتباراً من 1956/4/1.
  2. المادة 2تستوفى من المشتري الرسوم التالية عن الحيوانات التي تباع ضمن منطقة البلدية: فلس دينار 40 عن كل رأس من الضأن او الماعز 25 عن كل خروف او جدي لا يتجاوز السنة من العمر 100 عن …
  3. المادة 3يلغى أي نظام تتعارض احكامه مع أحكام هذا النظام.