الأنظمة
نظام بيع الحيوانات ضمن منطقة بلدية الحصن رقم 952 لسنة 1956
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام بيع الحيوانات ضمن منطقة بلدية الحصن لسنة 1956 ) ويعمل به اعتباراً من 1956/4/1.
- المادة 2تستوفى من المشتري الرسوم التالية عن الحيوانات التي تباع ضمن منطقة البلدية: فلس دينار 40 عن كل رأس من الضأن او الماعز 25 عن كل خروف او جدي لا يتجاوز السنة من العمر 100 عن …
- المادة 3يلغى أي نظام تتعارض احكامه مع أحكام هذا النظام.