المادة 1 من نظام بيع الحيوانات ضمن منطقة بلدية الحصن رقم 952 لسنة 1956

يسمى هذا النظام ( نظام بيع الحيوانات ضمن منطقة بلدية الحصن لسنة 1956 ) ويعمل به اعتباراً من 1956/4/1.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة