المادة 4 من نظام بيع الاغنام والمواشي والحيوانات في منطقة بلدية الزرقاء رقم 842 لسنة 1956
لدى مبادلة حيوان بآخر من نفس النوع يستوفى نفس الرسم المعين بمقتضى هذا النظام من كلا الفريقين بالتساوي بالنسبة لقيمة الحوانين المقدرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026