المادة 3 من نظام بيع الاغنام والمواشي والحيوانات في منطقة بلدية الزرقاء رقم 842 لسنة 1956
تستوفي بلدية الزرقاء من المشتري رسما مقداره (3%) من ثمن كل حيوان غير قابل للذبح لغايات الاستهلاك البشري كالخيول والحمير اما سائر الحيوانات والمواشي فتستوفي عن بيعها الرسوم التالية:- فلس 750 عن كل رأس من الابل الكبيرة 450 عن كل رأس من الابل الصغيرة التي لا تتجاوز السنتين من العمر.
750 عن كل رأس من البقر الكبير.
450 عن كل رأس من البقر الصغيرة الذي لا يتجاوز السنتين من العمر.
150 عن كل رأس من الضأن الكبير.
100 عن كل رأس من الضأن الصغير الذي لا يتجاوز السنة من العمر.
120 عن كل رأس من الماعز الكبير.
60 عن كل رأس من الماعز الصغير الذي لا يتجاوز السنة من العمر.
750 عن كل رأس خنزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026