المادة 2 من نظام بيع الاغنام والمواشي والحيوانات في منطقة بلدية الزرقاء رقم 842 لسنة 1956
لا يجوز لاحد ما ان يبيع اغنام او مواشي او حيوانات الا ضمن السوق المخصص من قبل مجلس بلدية الزرقاء لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026