المادة 5 من نظام بيع الاغنام والمواشي والحيوانات في منطقة بلدية الزرقاء رقم 842 لسنة 1956
كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالغرامة من قبل المحاكم المنصوص عليها في قانون البلديات لسنة 1955 وتحصل منه الرسوم الواجب استيفاؤها بموجب هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026