المادة 13 من نظام بيع الأراضي وتأجيرها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000

تقوم السلطة بمراقبة التزام الشخص الذي يتم التعاقد معه لغايات بيع أي من الاراضي او تأجيرها وفقا لشروط العقد واحكامهذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك