المادة 13 من نظام بيع الأراضي وتأجيرها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000
تقوم السلطة بمراقبة التزام الشخص الذي يتم التعاقد معه لغايات بيع أي من الاراضي او تأجيرها وفقا لشروط العقد واحكامهذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026