المادة 14 من نظام بيع الأراضي وتأجيرها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000
يحق للسلطة في حال مخالفة احكام أي من المادتين (7) و(8) من هذا النظام وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية اتخاذ أي من الاجراءات التالية:-
أ- استعادة أي من الأراضي التي كانت مملوكة لها بالثمن الذي حصلت عليه من المشتري مقابل تلك الأرض أو بدل المثل عند استعادتها أيهما أقل وذلك بعد إنذاره.
ب- 1- ازالة أي منشآت موجودة على الارض التي تم استعادتها على نفقة المشتري الا اذا رأى المجلس ان المصلحة العامة تقتضي ان تقوم السلطة بشرائها ببدل المثل .
2-إذا لم يقم الشخص المخالف بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها السلطة لهذه الغاية، يتخذ المجلس الاجراءات اللازمة لازالة المخالفة على نفقة المخالف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026