المادة 12 من نظام بيع الأراضي وتأجيرها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000

يتم بيع اراضي السلطة او تأجيرها عن طريق المزايدة ما لم يقرر المجلس لاسباب مبررة غير ذلك على ان تتم اجراءات المزايدة وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة