المادة 11 من نظام بيع الأراضي وتأجيرها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000

للمجلس السماح للمستأجر بأن يؤجر للغير الأرض المؤجرة له أو أي جزء منها دون الاخلال باحكام العقد المبرم بينه وبين السلطة ووفق الشروط التالية: أ- أن يدفع المستأجر قبل التأجير جميع المبالغ المستحقة عليه للسلطة حتى تاريخ تأجير الاراضي للغير. ب- أن لا تتجاوز مدة العقد المبرم بين المستأجر والغير المدة المتبقية من عقد الإيجار المبرم بين السلطة والمستأجر، فإن تم التعاقد لمدة أطول ردت إلى المدة المتبقية. ج- أن لا يستخدم الغير الأرض المؤجرة إلا لغايات إقامة المشاريع المتفق عليها شريطة مراعاة احكام التنظيم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة