المادة 96 من نظام بلدية ناعور رقم 54 لسنة 1961

كل من:- أ- باشر عملية سلخ الجلود ولم يكن مرخصاً بذلك أو. ب- فصل الجلد عن الذبيح بالسكين او بأية آلة أخرى ولم يكن سلاخاً مرخصاً أو. ج- انتزع اجزاء من البدن الملاصق للجلد أو. د- دخل بدون تصريح الى محلات السلخ أثناء قيام السلاخين بعملهم يعتبر أنه ارتكب المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة ثانية قبل مضي ستة أشهر من تاريخ الحكم عليه في المخالفة الاولى فيجوز للمجلس البلدي ان يسحب الرخصة منه نهائياً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة