المادة 95 من نظام بلدية ناعور رقم 54 لسنة 1961

اذا اعتبر اكثر من جلد واحد من الدرجة الثالثة طبقاً لعملية تصنيف الجلود المبينة في المادة السابقة من هذا الفصل فيجوز للمجلس البلدي المختص بناء على توصية مفتش اللحوم او بناء على طلب ممثل وزارة الاقتصاد وقف السلاخ عن العمل مدة لا تزيد على اسبوع في المخالفة الاولى مع مراعاة عدد الجلود التي قام بسلخها في نفس اليوم من توقيع العقوبة فاذا وقعت منه مخالفة ثانية خلال شهر من تاريخ المخالفة الاولى جاز وقفه مدة لا تزيد على اسبوعين اما اذا وقعت منه مخالفة ثالثة في خلال نفس المدة فيجوز للمجلس البلدي ان يسحب الرخصة منه نهائياً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة