المادة 94 من نظام بلدية ناعور رقم 54 لسنة 1961

تعاين الجلود وتصنف بعد عملية السلخ من قبل مفتش اللحوم حسب الدرجات التالية:- 1- جلود الدرجة الاولى وهي التي تتوفر فيها الصفات التالية:- أن يكون الجلد خالياً من الشطب والشروح وتعاريج السكين والقطوع ما عدا الاطراف من عند الارجل حيث يسمح بقطع صغير لا يزيد طوله على (5) سم تبدأ على بعد (5) سم من طرف الجلد. 2- جلود الدرجة الثانية هي التي تتوفر فيها الصفات التالية:- أن يكون الجلد خالياً من الشطب والشروح وتعاريج السكين ويسمح بوجود قطع او اثنين في الجلد لا يزيد طوله عن (5) سم خلاف القطوع التي بالاطراف. 3- جلود الدرجة الثالثة وهي التي لا تتوفر بها صفات جلود الدرجتين الاولى والثانية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة