المادة 97 من نظام بلدية ناعور رقم 54 لسنة 1961

اذا وقعت من مساعد السلاخ او العامل مخالفة بحكم المادة (96) من هذا النظام جاز للمجلس البلدي وقفه عن العمل مدة لا تزيد عن اسبوع واذا تكررت المخالفة فيجوز للمجلس البلدي ان يسحب الرخصة منه نهائياً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة