المادة 97 من نظام بلدية ناعور رقم 54 لسنة 1961
اذا وقعت من مساعد السلاخ او العامل مخالفة بحكم المادة (96) من هذا النظام جاز للمجلس البلدي وقفه عن العمل مدة لا تزيد عن اسبوع واذا تكررت المخالفة فيجوز للمجلس البلدي ان يسحب الرخصة منه نهائياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026