المادة 9 من نظام بلدية ناعور رقم 54 لسنة 1961

كل من:- أ- بنى او انشأ او اقام حائطاً او سياجاً او عموداً أو أي عائق اّخر في أي شارع او في أي قسم منه. ب- غطى او اعاق أي مجرى او مصرف او قناة واقعة في أي شارع عام. ج- وضع صندوقاً او طرداً (بالة) او بضائع او أية مواد أخرى في أي شارع او تسبب في وضعها بصورة تمنع عمال البلدية من التنظيف وتؤخرهم عن القيام به او تعطل او تعيق حركة السير في الشارع زيادة عن الوقت المعقول لتحميل ذلك الصندوق او البضائع او المواد او انزالها يعتبر أنه ارتكب مخالفة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة