المادة 8 من نظام بلدية ناعور رقم 54 لسنة 1961
يعتبر الشخص انه ارتكب فعلاً من الافعال اذا كان قد قام بالفعل بنفسه او بواسطة خادمه او احد افراد عائلته ممن يقيم معه او اذا كان قد اذن لشخص بالقيام به سواء اكان ذلك الشخص مستخدماً لديه ام لم يكن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026