المادة 10 من نظام بلدية ناعور رقم 54 لسنة 1961
يجوز لرئيس المجلس البلدي او من ينيبه بذلك ازالة ذلك العائق او استيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك السبيل من الشخص الذي اقام اي عائق من هذه العوائق كما يجوز للرئيس او من ينيبه بذلك اصدار الامر للشخص المذكور بازالة ذلك العائق من الشارع العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026