المادة 83 من نظام بلدية ناعور رقم 54 لسنة 1961

لمجلس بلدية ناعور قبل اعطاء التصريح ان يطلب ابراز المخططات والمقاطع للبناء او التغيير والترميم المزمع القيام به وفقاً لقانون تنظيم المدن والقرى المعمول به وان يطلب بيان اوصاف العمل المنوي القيام به.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة