المادة 82 من نظام بلدية ناعور رقم 54 لسنة 1961
لا يجوز ان يقام ضمن منطقة البلدية أي بناء جديد أو اضافي أو تغيير أو ترميم أي بناء أو حفر جورة امتصاصية أو بئر أو كهف قديم أو حديث او أي أنشاء للسكن او لاغراض أخرى الا بعد الحصول على تصريح من مجلس بلدية ناعور.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026