المادة 82 من نظام بلدية ناعور رقم 54 لسنة 1961

لا يجوز ان يقام ضمن منطقة البلدية أي بناء جديد أو اضافي أو تغيير أو ترميم أي بناء أو حفر جورة امتصاصية أو بئر أو كهف قديم أو حديث او أي أنشاء للسكن او لاغراض أخرى الا بعد الحصول على تصريح من مجلس بلدية ناعور.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة