المادة 81 من نظام بلدية ناعور رقم 54 لسنة 1961
يستوفى لمنفعة البلدية رسم عن كل حادث ولادة تحضرها قابلة البلدية قدره
- خمسماية فلس بصورة عامة ويعتبر هذا الرسم
ايراداً لصندوق رعاية الطفولة في البلدية ويجوز للمجلس البلدي اعفاء من يثبت فقره.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026