المادة 84 من نظام بلدية ناعور رقم 54 لسنة 1961
لمجلس بلدية ناعور أن يقرر المواد التي يجب استعمالها للابنية الجديدة أو الاضافية او التغييرات والترميمات والوسائل الصحية بصورة عامة ومساحة الفسحة الهوائية والتدابير الواجب اتخاذها للمجاري والمصارف ومنع الحرائق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026